الوصية في النظام السعودي: الأحكام والحدود
مراجعة تحريرية ومراجع رسمية
آخر مراجعة تحريرية: ٢٩ مايو ٢٠٢٦
روابط هذه البطاقة تشير إلى المراجع الرسمية التي استند إليها التحديث التحريري لهذه المادة. لا تغني المادة عن الاستشارة القانونية المتخصصة عند وجود نزاع أو إجراء رسمي.
مقدمة
الوصية تصرف يضيفه الإنسان إلى ما بعد وفاته، كأن يوصي بجزء من ماله لجهة خيرية أو لغير الورثة. وهي مشروعة في حدود معينة، ويُنصح بتوثيقها لتجنّب النزاع بين الورثة بعد الوفاة.
حدود الوصية
القاعدة العامة أن الوصية لا تنفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، وأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة بعد الوفاة. والهدف من ذلك حفظ حقوق الورثة وعدم حرمانهم من أنصبتهم.
شروط صحة الوصية
- أهلية الموصي وكونه مالكًا لما أوصى به.
- أن يكون الموصى به مالًا أو حقًا يصح تملّكه.
- ألا تتضمن الوصية محرَّمًا أو ما يخالف النظام.
- يُفضّل توثيقها رسميًا أو كتابتها بشهود لإثباتها.
الرجوع عن الوصية
للموصي أن يرجع عن وصيته كلها أو بعضها في أي وقت ما دام حيًّا، صراحةً أو بتصرف يدل على الرجوع كبيع الموصى به. وبعد الوفاة تُنفَّذ الوصية الأخيرة الثابتة في حدود الثلث.
تنبيه: هذه المادة تثقيفية عامة وفق الأنظمة السعودية ولا تُعد استشارة قانونية أو وعدًا بنتيجة قضائية. عند وجود نزاع أو إجراء رسمي، راجع محاميًا مرخصًا أو الجهة المختصة.
للتواصل وطلبات التصحيح
للتواصل التحريري أو طلبات الخصوصية أو تصحيح معلومة في المقال، استخدم الرقم: 0560390004